الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأحوال الشخصية في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
هل يشترط لصحة الطلاق أن يكون أمام القاضي، أم أنه يصح ويقع فيما بين الزوج وزوجته ولو لم يكن هناك شهود عليه؟
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
اتفق أهل العلم بمذاهبهم الأربعة أن الزوج إذا طلق زوجته شفوياً أو كتاباً وكان عاقلاً رشيداً مختارا وقع طلاقه عليها، ولا يشترط عندهم أن يكون الطلاق أمام شهود أو أمام القاضي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|